All legislation

قرار Decision No. 202 31/01/1952

انشاء مكتب جمركي في مطار القليعات

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
31/01/1952
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1952, p. 82-83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 31/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثانية في مطار القليعات

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول شباط سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1952 عن رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: باسيل طراد الاعضاء الامضاء: اشرف الاحدب ,