المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 9103 تاريخ 30 نيسان سنة 1955 تفصل دائرتي الصيدلة والحجر الصحي عن المصلحة الفنية في وزارة الصحة العامة وترتبط رأسا بالمديرية العامة لهذه الوزارة.
مرسوم Decree No. 14806 28/01/1957
مادة 1: خلافا لاحكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 9103 تاريخ 30 نيسان سنة 1955 تفصل دائرتي الصيدلة والحجر الصحي عن المصلحة الفنية في وزارة الصحة العامة وترتبط رأسا بالمديرية العامة لهذه الوزارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف