All legislation

مرسوم Decree No. 14806 28/01/1957

فصل دائرتي الصيدلة والحجر الصحي عن المصلحة الفنية في وزارة الصحة وربطها رأساً بالمديرية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14806
Date
28/01/1957
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1957, p. 116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14806 تاريخ 28/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 9103 تاريخ 30 نيسان سنة 1955 تفصل دائرتي الصيدلة والحجر الصحي عن المصلحة الفنية في وزارة الصحة العامة وترتبط رأسا بالمديرية العامة لهذه الوزارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف