All legislation

مرسوم Decree No. 14861 02/02/1957

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بولصون (الأرجنتين)

Type
مرسوم · Decree
Number
14861
Date
02/02/1957
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1957, p. 117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14861 تاريخ 02/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بولصون تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية ريو نيغرو (الارجنتين).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف