المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بولصون تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية ريو نيغرو (الارجنتين).
مرسوم Decree No. 14861 02/02/1957
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بولصون تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية ريو نيغرو (الارجنتين).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف