All legislation

قرار Decision No. 622 30/01/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 380 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
622
Date
30/01/1957
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1957, p. 203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 622 تاريخ 30/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

ـــــــ 374 اصناف المطاط المعدة للاستعمالات الفنية:

ب - حلقات غير مستوية (حلقية "Toriques" او بشــكل جذوع مخروطيـة "tronconiques" مــع تجويفات او دونهـا), بقطر داخلي يزيد عـن 60 ملـمترا, معــدة لوصلات انابيب الجر القيمة 25 % 1 %

ج- وغيرها القيمة 50 % 25 %

التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة

الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

0،67 % 1 % 1 % 1 %

16،70 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو الامضاء: احسان بيضون العضو الامضاء: ميشال فركوح