All legislation

مرسوم Decree No. 14869 02/02/1957

تعديل تعرفة بيع الطاقة الكهربائية في مدينة طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
14869
Date
02/02/1957
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1957, p. 120-122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14869 تاريخ 02/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 1106 تاريخ 5 شباط سنة 1953 على الوجه التالي, باستثناء العدادات من قدرة 5 و10 امبير التي تظل تعرفاتها على حالها. يقرأ: ثانيا - الاستعمالات المنزلية ــــــ ـــــــــــــــــــــ تطبق هذه التعرفة في دور السكن للاستعمالات الخاصة الشطر الاول:/50و16/ ق.ل الكيلوات ساعة الشطر الثاني:/..,10/ ق.ل الكيلوات ساعة الشطر الثالث :/..,7/ ق.ل الكيلوات ساعة لما يزيد على الشطرين الاولين يعين الشطران الاولان بالنسبة الى قوة العداد: الاستهلاك الشهري

قوة العداد الشطر الاول الشطر الثاني بالامبير كيلوات ساعة كيلوات ساعة

عداد 15 امبير 35 105 عداد 20 امبير 45 135 عداد 25 امبير 55 165 عداد 35 امبير 75 225 عداد 50 امبير 110 330 عداد 3 X 10 امبير 65 195 عداد 3 X 15 امبير 100 300 عداد 3 X 20 امبير 135 405 عداد 3 X 25 امبير 165 495 عداد 3 X 30 امبير 200 600 عداد 3 X 50 امبير 330 990 عداد 3 X 75 امبير 500 1500 عداد 3 X 100 امبير 660 1980 عداد 3 X 150 امبير 1000 3000 تحدد قوة العداد بواسطة محدد (Limiteur) يركب عند المشترك على ان لا يتجاوز عياره 10 % من قوة العداد لمدة حدها الاقصى عشر دقائق. بدلا عن:

ثانيا - الاستعمالات المنزلية ـــــــــــــــــ تطبق هذه التعرفة في دور السكن للاستعمالات الخاصة الشطر الاول: /50,16/ ق.ل. الكيلوات ساعة الشطر الثاني:/50,8/ ق.ل. الكيلوات ساعة الشطر الثالث :/..,7/ ق.ل. الكيلوات ساعة لما يزيد على الشطرين الاولين يعين الشطران الاولان بالنسبة الى القدرة المكتتب بها وفقا للجدول التالي: القدرة المكتتب بها بالكيلوات الاستهلاك بالكيلوات فولت امبير السنوي ساعة 1 240 720 5,1 300 900 2 360 1080 3 420 1260 5,4 480 1440 6 540 1620 5,7 600 1800 10 700 2100 تحدد القدرة المكتتب بها بواسطة محدد (Limiteur) يركب عند المشترك على ان لا يتجاوز عياره 10 % من القدرة المكتتب بها لمدة حدها الاقصى عشر دقائق. والباقي بدون تعديل,

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويطبق من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1957

بيروت في 2 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا