The whole text

مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن احتصاصه وفقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وبتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين.

تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة.

لا تخضع اعمال مجلس الادارة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال 25 الف ليرة.

المادة 20 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/202061/article/20/