The whole text

مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

تخضع لتصديق كل من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ووزارة المالية, حسب الاختصاص , مقررات المجلس المتعلقة بالملاك والتعرفة وتوسيع الشبكة والانشاآت واعمال التصرف بالعقارات وجميع العقود والاتفاقات والالتزامات وسواها من العمليات التي لها تأثير على الموازنة والتي تتعلق بأي مبدأ عام.

وتصبح هذه القرارات نافذة بعد شهر من ايداعها اذا لم يتبلغ مجلس الادارة قرار الوزير بشأنها.

المادة 5 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/202061/article/5/