The whole text

مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات . وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس . تودع وزير الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 9 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/202061/article/9/