All legislation

مرسوم Decree No. 14871 02/02/1957

منح تعويض اختصاص للموظفين الذين يحملون شهادة نهاية دروس أعمال الرصد الجوي

Type
مرسوم · Decree
Number
14871
Date
02/02/1957
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1957, p. 122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14871 تاريخ 02/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الموظفون في وزارة الاشغال العامة والمواصلات الذين يحملون شهادة تخصص بالرصد الجوي (شهادة نهاية دروس اعمال الرصد الجوي صادرة عن مدرسة الرصد الجوي التابعة لوزارة الاشغال العامة والمواصلات والسياحة الافرنسية), تعويض اختصاصي قدره ثلاثون بالمئة من راتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 4 ر./م تاريخ 3/1/957 شرط توفر الاعتماد في موازنة سنة 1957 المستشار الامضاء: سليم حريز