All legislation

مرسوم Decree No. 2969 25/01/1986

احداث مراكز لغسل الكلي في بعض المستشفيات الحكومية

Type
مرسوم · Decree
Number
2969
Date
25/01/1986
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1986, p. 46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2969 تاريخ 25/01/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث فرع لغسل الكلي يعمل على فترتين قبل الظهر وبعده في كل من المستشفيات الحكومية التالية: 1- مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا 8 آلات 2- مستشفى ضهر الباشق الحكومي - المتن 8 آلات 3- مستشفى بعلبك الحكومي - بعلبك 8 آلات 4- مستشفى زحلة الحكومي - المعلقة 8 آلات 5- مستشفى صيدا الحكومي - صيدا 10 آلات

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك كل فرع من هذه الفروع كما يلي: التسمية العدد طبيب اختصاصي كلي 3 كاتب امين سر 1 امين مستودع 1 سائق 2 خادمة 4 ممرضة قانونية 4 ممرضة مساعدة 12 تقني لصيانة المعدات 2 حارس - حاجب 2 مساعدة اجتماعية 1

المادة 3

مادة 3: يحدث فرع لغسل الكلي يتضمن 16 آلة غسل يعمل على فترتين قبل الظهر وبعده في كل من المستشفيات الحكومية التالية: 1- مستشفى اورانج ناسو الحكومي - طرابلس 16 آلة 2- مستشفى بيروت الحكومي - بئر حسن - 16 آلة

المادة 4

مادة 4: يحدد ملاك كل فرع من هذه الفروع كما يلي: التسمية العدد طبيب اختصاصي كلي 4 كاتب امين سر المركز 1 امين مستودع 1 سائق 2 خادمة 4 ممرضة قانونية 8 ممرضة مساعدة 20 تقني فني لصيانة المعدات 2 حارس - حاجب 2 مساعدة اجتماعية 1

المادة 5

مادة 5: الى ان يفرغ من انشاء مستشفى بيروت الحكومي في (بئر حسن) المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1979 يستمر مركز غسل الكلي المستحدث فيه بالعمل في مقره الحالي في محله (تلة الخياط).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم