المواد
مادة 1: يحدث فرع لغسل الكلي يعمل على فترتين قبل الظهر وبعده في كل من المستشفيات الحكومية التالية: 1- مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا 8 آلات 2- مستشفى ضهر الباشق الحكومي - المتن 8 آلات 3- مستشفى بعلبك الحكومي - بعلبك 8 آلات 4- مستشفى زحلة الحكومي - المعلقة 8 آلات 5- مستشفى صيدا الحكومي - صيدا 10 آلات
مادة 2: يحدد ملاك كل فرع من هذه الفروع كما يلي: التسمية العدد طبيب اختصاصي كلي 3 كاتب امين سر 1 امين مستودع 1 سائق 2 خادمة 4 ممرضة قانونية 4 ممرضة مساعدة 12 تقني لصيانة المعدات 2 حارس - حاجب 2 مساعدة اجتماعية 1
مادة 3: يحدث فرع لغسل الكلي يتضمن 16 آلة غسل يعمل على فترتين قبل الظهر وبعده في كل من المستشفيات الحكومية التالية: 1- مستشفى اورانج ناسو الحكومي - طرابلس 16 آلة 2- مستشفى بيروت الحكومي - بئر حسن - 16 آلة
مادة 4: يحدد ملاك كل فرع من هذه الفروع كما يلي: التسمية العدد طبيب اختصاصي كلي 4 كاتب امين سر المركز 1 امين مستودع 1 سائق 2 خادمة 4 ممرضة قانونية 8 ممرضة مساعدة 20 تقني فني لصيانة المعدات 2 حارس - حاجب 2 مساعدة اجتماعية 1
مادة 5: الى ان يفرغ من انشاء مستشفى بيروت الحكومي في (بئر حسن) المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1979 يستمر مركز غسل الكلي المستحدث فيه بالعمل في مقره الحالي في محله (تلة الخياط).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جوزف الهاشم