All legislation

مرسوم Decree No. 2184 30/01/1992

تعيين محامين عامين لدى النيابة العامة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
2184
Date
30/01/1992
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1992, p. 103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2184 تاريخ 30/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل كل من القاضيين المنفردين في بيروت السيدين جوزف خليل ورالف الرياشي الى النيابة العامة المالية وعين كل منهما بوظيفة محام عام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان