All legislation

مرسوم Decree No. 2172 27/01/1992

تحديد قواعد وشروط استثنائية لاعطاء المدارس الخاصة المجانية مساهمة مالية عن السنة الدراسية 1990/1991

Type
مرسوم · Decree
Number
2172
Date
27/01/1992
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1992, p. 116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2172 تاريخ 27/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 944 تاريخ 19/2/1991 بالنسبة للبيانات الاحصائية المقدمة من المدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1990 - 1991 مع مراعاة ما يأتي: 1- ان تكون البيانات مقدمة الى مصلحة التعليم الخاص مباشرة وباليد متضمنة المعلومات اللازمة ومرفقة بالمستندات المطلوبة, ضمن المهلة النظامية المحددة. 2- ان يعلق دفع قيمة المبلغ المقرر اعطاؤه للمدرسة على تقديم ما يثبت انها بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد الهيئة التعليمية لديها عن اشهر السنة الدراسية 1990-1991 لمن هم مستمرون في خدمة المدرسة من السنة الدراسية السابقة, ومن بين اثني عشر شهرا اولها تشرين الاول 1990 واخرها ايلول 1991 للذين دخلوا خدمتها خلال السنة الدراسية 1990- 1991, وعلى ان يكون هذا الاثبات معطى امام كاتب عدل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل