All legislation

مرسوم Decree No. 2187 30/01/1992

الغاء المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/8/1957 (القاضي بتصديق تخطيط طريق تحويرة) جسر- بنشعي (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2187
Date
30/01/1992
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1992, p. 115-116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2187 تاريخ 30/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط طريق تحويرة جسر بنشعي الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 كيلومتر 000،00 + 0 الى الرقم 14 كيلومتر 149،16 + 0 (قضاء زغرتا) المصدق بموجب المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/8/1957.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم