المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط طريق تحويرة جسر بنشعي الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 كيلومتر 000،00 + 0 الى الرقم 14 كيلومتر 149،16 + 0 (قضاء زغرتا) المصدق بموجب المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/8/1957.
مرسوم Decree No. 2187 30/01/1992
مادة 1: الغي تخطيط طريق تحويرة جسر بنشعي الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 كيلومتر 000،00 + 0 الى الرقم 14 كيلومتر 149،16 + 0 (قضاء زغرتا) المصدق بموجب المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/8/1957.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم