All legislation

مرسوم Decree No. 2195 31/01/1992

تعديل بدل الاشتراك لفرع نظام التعويضات العائلية المتوجب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على صاحب العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
2195
Date
31/01/1992
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1992, p. 118-119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2195 تاريخ 31/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7598 تاريخ 19/6/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء بقيمة 15% (خمسة عشرة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 المعدلة من القانون المذكور".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين