المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7598 تاريخ 19/6/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء بقيمة 15% (خمسة عشرة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 المعدلة من القانون المذكور".