المادة 1
مادة 1: مددت , اعتبارا من 14 اذار 1992 ولغاية 30/6/1992 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.
مرسوم Decree No. 2174 29/01/1992
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967
(غرف التجارة والصناعة),
بناء على القانون رقم 9/81 تاريخ 2/4/1981 (اجازة
تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة
لاسباب تتعلق بالامن), لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على المرسوم رقم 1682 تاريخ 10/9/91 (تمديد
ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت
وطرابلس وصيدا وزحلة),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/1/1992
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مددت , اعتبارا من 14 اذار 1992 ولغاية 30/6/1992 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده