All legislation

مرسوم Decree No. 2180 29/01/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 149 في قاع الريم (نبع الساقية) (قضاء زحلة - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
2180
Date
29/01/1992
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1992, p. 117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2180 تاريخ 29/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 149 في قاع الريم (نبع الساقية) (محافظة البقاع - قضاء زحلة) من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم 153 P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول