All legislation

قرار Decision No. 29 27/01/1997

تحديد وحدة ارتباط مركزي هاتف خلدة وعرمون.

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
27/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 27/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980

(تنظيم الوزارة وتحديد ملاكها...) ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح المدير العام لاستثمار

وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف كل من مركزي خلدة وعرمون المنشأين حديثا الى المراكز الهاتفية التابعة لمنطقة بيروت الاولى ويرتبطان فنيا واداريا بدائرة الصيانة الرابعة- رئاسة الاشغال الثانية في المنطقة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27 كانون الثاني 1997 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري