المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: شربل بشاره عون من مواليد الزعيترة عام 1966 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة القديس يوسف زحلة E.S.I.A.M عام 1992 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 540 28/11/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد شربل بشاره عون بالرقم
التالي 4854/3 تاريخ 11/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 770
تاريخ 14/11/1996 القاضي بقبول طلب السيد
شربل بشاره عون المذكور اسمه اعلاه ومنحه
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في
لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: شربل بشاره عون من مواليد الزعيترة عام 1966 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة القديس يوسف زحلة E.S.I.A.M عام 1992 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 18/11/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري