All legislation

قرار Decision No. 540 28/11/1996

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
540
Date
28/11/1996
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 540 تاريخ 28/11/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد شربل بشاره عون بالرقم

التالي 4854/3 تاريخ 11/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 770

تاريخ 14/11/1996 القاضي بقبول طلب السيد

شربل بشاره عون المذكور اسمه اعلاه ومنحه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: شربل بشاره عون من مواليد الزعيترة عام 1966 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة القديس يوسف زحلة E.S.I.A.M عام 1992 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 18/11/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري