المادة 1
مادة 1:
الغي المرسوم رقم 1384 تاريخ 16/06/1978 المتعلق بتحديد شروط تطبيق احكام الفقرة (2) من المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي, عند اللجؤ الى مؤسسات غير مقبولة او اشخاص غير مقبولين من الصندوق الوطني الاجتماعي في حالات الاستشفاء في الخارج.
مرسوم Decree No. 9804 28/01/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13955 (قانون الضمان الاجتماعي),
لا سيما الفقرة (2) من المادة 21 منه,
بناء على انهاء اللجنة المؤقتة المعينة بموجب
المرسوم رقم 3127 تاريخ 28/01/1993 للقيام باعمال
مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,
بموجب قرارها رقم 265 تاريخ 26/06/1996,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
15/96-97 تاريخ 14/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/01/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
الغي المرسوم رقم 1384 تاريخ 16/06/1978 المتعلق بتحديد شروط تطبيق احكام الفقرة (2) من المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي, عند اللجؤ الى مؤسسات غير مقبولة او اشخاص غير مقبولين من الصندوق الوطني الاجتماعي في حالات الاستشفاء في الخارج.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان