المادة 1
مادة 1: يمنح السيد رمزي محمد أمين الحافظ اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الإنكليزية باسم: «LEBANON OPPORTUNITIES»
قرار Decision No. 186 25/09/1996
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد رمزي محمد امين الحافظ والمسجل تحت رقم 250 تاريخ 13/09/1996 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد رمزي محمد أمين الحافظ اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الإنكليزية باسم: «LEBANON OPPORTUNITIES»
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري