All legislation

مرسوم Decree No. 9780 24/01/1997

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9780
Date
24/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9780 تاريخ 24/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 15/04/1994 المتضمن رغبة السيد مجدي

عبد الكريم قاووق في التنازل عن جنسيته

اللبنانية للحصول على الجنسية الدانماركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مجدي عبد الكريم قاووق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 كانون الثاني 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر