All legislation

قرار Decision No. 6422 17/12/1996

تعديل اسم شركة توريست اكستشنج على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6422
Date
17/12/1996
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6422 تاريخ 17/12/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1996,

وبناء على القرار رقم 3344 تاريخ 17/12/1988

القاضي بادراج اسم "شركة توريست اكستشنج-

ايليا فريحة وايليا الشماس " على لائحة

مؤسسات الصرافة تحت رقم 108,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/03/1991

الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية "شركة

توريست اكستشنج- ايليا فريحة وايليا

الشماس" بحيث تصبح " شركة توريست

اكستشنج- ايليا غانم فريحة ومنعم غانم

فريحة".

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

17/09/1991 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة

اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة توريست اكستشنج - ايليا فريحة وايليا الشماس " المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 108 بحيث يصبح "شركة توريست اكستشنج - ايليا غانم فريحة ومنعم غانم فريحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي