المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة توريست اكستشنج - ايليا فريحة وايليا الشماس " المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 108 بحيث يصبح "شركة توريست اكستشنج - ايليا غانم فريحة ومنعم غانم فريحة.
قرار Decision No. 6422 17/12/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1996,
وبناء على القرار رقم 3344 تاريخ 17/12/1988
القاضي بادراج اسم "شركة توريست اكستشنج-
ايليا فريحة وايليا الشماس " على لائحة
مؤسسات الصرافة تحت رقم 108,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/03/1991
الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية "شركة
توريست اكستشنج- ايليا فريحة وايليا
الشماس" بحيث تصبح " شركة توريست
اكستشنج- ايليا غانم فريحة ومنعم غانم
فريحة".
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
17/09/1991 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة
اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة توريست اكستشنج - ايليا فريحة وايليا الشماس " المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 108 بحيث يصبح "شركة توريست اكستشنج - ايليا غانم فريحة ومنعم غانم فريحة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي