All legislation

قرار Decision No. 1034 04/01/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة جوزيف قسطنطين انك التي تعمل تحت اسم مؤسسات ملكارت الكندية.

Type
قرار · Decision
Number
1034
Date
04/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1034 تاريخ 04/01/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة "جوزيف قسطنطين انك" التي تعمل تحت اسم "مؤسسات ملكارت" "Joseph Constantin Inc" agir sous le nom de "Melkart Entreprises et Mode Events" ذات الجنسية الكندية والبالغ رأسمالها /11.000/د.ك. فقط احد عشر الف دولار كندي لا غير والمتخذة مركزا رئيسا لها 12125 5ieme Avenue Montreal Canada تقدمت بتاريخ 20/09/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 20/09/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 25204 تاريخ 01/10/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيدة نبيلة قسطنطين مدير لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (ممارسة اعمال تصميم الازياء والتجارة). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 4 كانون الثاني 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين