All legislation

علم وخبر Notice of association No. 15 21/01/1997

تعديل العلم والخبر رقم 236 تاريخ 08/07/1974 للجمعية المسماة: "مؤسسة غسان كنفاني الثقافية" مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
15
Date
21/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 532-533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 15 تاريخ 21/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 236/أد تاريخ

08/07/1974,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن تعديل غاية الجمعية في العلم والخبر

رقم 236/أد تاريخ 08/07/1974,

والمسجل برقم 2559/2 تاريخ 03/04/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية المتعلقة بغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة غسان كنفاني» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 236/أد تاريخ 8/7/1974. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ نشر نتاج غسان كنفاني الفكري والأدبي. 2 ـ تقديم جوائز ومنح دراسة للمتفوقين من الأدباء الشبان. 3 ـ تعزيز الحركة الثقافية. 4 ـ إنشاء روضات أطفال من 3/6 سنوات. 5 ـ تدريب مربيات لروضات الأطفال. 6 ـ إنشاء وفتح روضات تأهيل للمعاقين جسدياً وعقلياً. 7 ـ تدريب مربيات من أجل العناية وخدمة المعاقين. بدلاً من: غايتها: 1 ـ نشر نتاج غسان كنفاني الفكري والأدبي. 2 ـ تقديم جوائز ومنح دراسية للمتفوقين من الأدباء الشباب. 3 ـ بوجه عام تعزيز الحركة الثقافية. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 21 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر