المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشرب الى قرية وادي شحرور (انشاء خزان سعة 1000م3) قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9806 28/01/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد
لمشروع تأمين مياه الشرب الى قرية وادي شحرور (انشاء خزان سعة 1000م3) (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشرب الى قرية وادي شحرور (انشاء خزان سعة 1000م3) قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين وقسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
رئيس مصلحة الدروس المهندس انطوان رباط مدير المياه المهندس انطوان مدلج المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس مجلس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي