All legislation

مرسوم Decree No. 9806 28/01/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشرب الى قرية وادي شحرور (انشاء خزان سعة 1000م3) (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9806
Date
28/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد

لمشروع تأمين مياه الشرب الى قرية وادي شحرور (انشاء خزان سعة 1000م3) (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشرب الى قرية وادي شحرور (انشاء خزان سعة 1000م3) قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقارين وقسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

رئيس مصلحة الدروس المهندس انطوان رباط مدير المياه المهندس انطوان مدلج المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس مجلس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي