المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر حي العرب في بعاصير وانشاء خزان المياه مع خطوط الدفع والجر العائدة لها (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9807 28/01/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد
لمشروع اشغال مائية مختلفة (مياه شفه)
انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر حي العرب
في بعاصير وخزان المياه مع خطوط الدفع
والجر العائدة لها (قضاء الشوف- محافظة
جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر حي العرب في بعاصير وانشاء خزان المياه مع خطوط الدفع والجر العائدة لها (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المهندس نجيب قشقوش رئيس مصلحة الابحاث والمنشآت الفنية المهندس اندره عطالله مدير الدراسات الفنية المهندس عدنان فتفت المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي وزير الموارد المائيةوالكهربائية الامضاء: الياس حبيقه موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي