المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة بيروت للصيرفة - منيف والياس ابراهيم" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 200 بحيث يصبح "شركة بيروت للصيرفة - الياس وبشير ابراهيم"
قرار Decision No. 6439 31/12/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1996,
وبناء على القرار رقم 3540 تاريخ 11/04/1989
القاضي بادراج اسم "شركة بيروت للصيرفة-
منيف والياس ابراهيم" على لائحة مؤسسات
الصرافة تحت رقم 200,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/1993
الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية
"شركة بيروت للصيرفة- منيف والياس
ابراهيم" بحيث تصبح "شركة بيروت
للصيرفة- الياس وبشير ابراهيم",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
13/12/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة
المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة بيروت للصيرفة - منيف والياس ابراهيم" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 200 بحيث يصبح "شركة بيروت للصيرفة - الياس وبشير ابراهيم"
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 كانون الاول 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي