All legislation

مرسوم Decree No. 9819 30/01/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية لعام 1997 على اساس القاعدة الاثني عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9819
Date
30/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9819 تاريخ 30/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتان 26 و 60 منه,

بناء على المرسوم رقم 9566 تاريخ 11/12/1996

(نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى

موازنة وزارة الداخلية لعام 1996),

وبما ان قسما من الاعتماد المنقول بموجب

المرسوم رقم 9566 المذكور قد سقط بتاريخ

31/12/1996,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9566 تاريخ 11/12/1996.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 على أساس القاعدة الإثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4385000000/ل.ل. (أربعة مليارات وثلاثماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 5 ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية البند 8 ـ نفقات متنوعة الفقرة 6 جديدة ـ نفقات مكننة القوائم الانتخابية وإصدار البطاقة الانتخابية /4385000000/ل.ل. (أربعة مليارات وثلاثماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري