المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9566 تاريخ 11/12/1996.
مرسوم Decree No. 9819 30/01/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادتان 26 و 60 منه,
بناء على المرسوم رقم 9566 تاريخ 11/12/1996
(نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى
موازنة وزارة الداخلية لعام 1996),
وبما ان قسما من الاعتماد المنقول بموجب
المرسوم رقم 9566 المذكور قد سقط بتاريخ
31/12/1996,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9566 تاريخ 11/12/1996.
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 على أساس القاعدة الإثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4385000000/ل.ل. (أربعة مليارات وثلاثماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 5 ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية البند 8 ـ نفقات متنوعة الفقرة 6 جديدة ـ نفقات مكننة القوائم الانتخابية وإصدار البطاقة الانتخابية /4385000000/ل.ل. (أربعة مليارات وثلاثماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري