المادة 1
يحدد متوسط سعر حق السحب الخاص الواحد (ح.س .خ) في المديرية العامة للبريد بقيمة 2260 ل.ل. (فقط الفان ومائتان وستون ليرة لبنانية لا غير) على كافة انواع الخدمات البريدية في النظامين الداخلي والخارجي دون استثناء.
قرار Decision No. 141 30/12/1996
ان المدير العام للبريد,
بناء على المرسوم رقم 7690 تاريخ 20/12/1995,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية
في المديرية العامة للبريد) لا سيما المادتين
281 و 283 منه,
بناء على المرسوم رقم 7859 تاريخ 19/01/1996
(تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية تقررت في مؤتمر
سيول عام 1994),
بناء على المرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996
(التعرفة البريدية),
بناء على القرار رقم 3499/أ/و تاريخ
24/08/1992 المتعلق بتحديد متوسط حق السحب
بالعملة اللبنانية في المديرية العامة
للبريد,
بناء على الراي الاستشاري لديوان المحاسبة
رقم 33 تاريخ 19/12/1990 القاضي بوجوب
الالتزام باسعار صرف حق السحب الخاص
الصادرة عن مصرف لبنان دون اعتماد
الاستنسابية في تحديدها ونظرا لضرورة
تحديد متوسط سعر حق السحب الخاص بالعملة
اللبنانية المتوجب اعتماده في المديرية
العامة للبريد, لا سيما في تنظيم جداول
التعرفة البريدية,
واستنادا الى نشرات اسعار حق السحب الخاص
والعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان,
يقرر ما يأتي:
يحدد متوسط سعر حق السحب الخاص الواحد (ح.س .خ) في المديرية العامة للبريد بقيمة 2260 ل.ل. (فقط الفان ومائتان وستون ليرة لبنانية لا غير) على كافة انواع الخدمات البريدية في النظامين الداخلي والخارجي دون استثناء.
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 05/01/1997 وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 30 كانون الاول 1996 المدير العام للبريد م.عمر البنداق