المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد قاسم الخطيب وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويطعى الرقم 444
قرار Decision No. 6418 11/12/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/11/1996 ل "شركة احمد
قاسم الخطيب وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 30/11/1996
وقد تسجلت في السجل التجاري في زحلة
بتاريخ 21/11/1996 تحت رقم 2729,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
05/12/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد قاسم الخطيب وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويطعى الرقم 444
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه