All legislation

قرار Decision No. 6418 11/12/1996

ادراج اسم شركة احمد قاسم الخطيب وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6418
Date
11/12/1996
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6418 تاريخ 11/12/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/11/1996 ل "شركة احمد

قاسم الخطيب وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 30/11/1996

وقد تسجلت في السجل التجاري في زحلة

بتاريخ 21/11/1996 تحت رقم 2729,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

05/12/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد قاسم الخطيب وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويطعى الرقم 444

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه