All legislation

قرار Decision No. 154 26/12/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة النبطية- قضاء بنت جبيل.

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
26/12/1996
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 26/12/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 14/08/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في عيتا الجبل قضاء بنت جبيل - جمعية تعاونية م.م تدعى :"الجمعية التعاونية السكنية في عيتا الجبل" - قضاء بنت جبيل. مدتها : /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 613 من منطقة عيتا الجبل العقارية. مركزها: عيتا الجبل مسؤوليتها : محدودة بقيمة الرأسمال المكتتب به رأسمالها الاساسي: /000 0000 200/ ل.ل. مايتا مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على : 1- تملك العقار رقم 316 من منطقة عيتا الجبل العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/12/1996 المدير العام للتعاونيات