المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية الابنية القائمة على العقار رقم 265- من منطقة دير كيفا العقارية- قضاء صور.
قرار Decision No. 5 18/01/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على التقرير المسجل تحت رقم 1793 تاريخ
26/06/1996,
بناء على الطلب المقدم من قبل المجلس الوطني
للبحوث العلمية المسجل لدينا تحت رقم 1834
تاريخ 01/07/1996,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية الابنية القائمة على العقار رقم 265- من منطقة دير كيفا العقارية- قضاء صور.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للابنية وطبيعتها دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه اعلاه.
بيروت في 18 كانون الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش