ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الاعمار والتنمية في بلدة
وادي شحرور" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4049/2 تاريخ
29/12/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإعمار والتنمية في بلدة وادي شحرور». مركزها: بلدة وادي شحرور ـ شارع فرعي ـ ملك دير مار تقلا ـ قضاء بعبدا. غايتها: المساهمة في التنمية والإعمار في بلدة وادي شحرور، وفقاً للأولويات التي تحددها الهيئة الإدارية. المؤسسون السادة: د. جورج ملحم سالم إلياس سليمان سعاده يوسف فيليب أبي جابر الغاوي جوزف خليل سالم بشاره إيلي سعاده طانيوس مرعي الفغالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف خليل سالم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 21 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر