ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968
(نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993
(تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وبعض
اعمال الاستملاك والتجهيز),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
(تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع
المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ
12/07/1993) الذي اجاز الى مجلس الانماء
والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها
من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة
تنفيذ,
بناء على احكام البند 8 من المادة 5 من
المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977
(انشاء مجلس الانماء والاعمار),
بناء على المرسوم 9308 تاريخ 08/10/1996 (تصديق
تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرق
المتفرعة عنه "قسم مرفأ بيروت - نهر الموت"
(محافظتا بيروت وجبل لبنان - قضاء المتن),
بنا على بيان الوقوعات الصادر عن مجلس الانماء
والاعمار المتعلق باضافة رقم العقار 338-
المدور على الجدول العائد للخريطة المرفقة بهذا
المرسوم 9308 تاريخ 08/10/1996
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال
العامة
يرسم ما يأتي: