All legislation

قرار Decision No. 9 28/01/1997

حل الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في برج حمود- الكرنتينا م.م.

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
28/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 28/01/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

وحيث ان خلافات داخلية بين اعضاء الجمعية

التعاونية لصيادي الاسماك في برج حمود- الكرنتينا

تحول دون استمرارها في العمل, بالرغم من

تدخل المديرية العامة للتعاونيات لحل هذه

الخلافات,

بناء على اقتراح كل من رئيس مصلحة التدريب

الفني والعلاقات التعاونية ورئيس مصلحة

الشؤون الاقتصادية والمراقبة في المديرية

العامة للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحمل الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في برج حمود - الكرنتينا م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 66/2ت تاريخ 12/06/1995 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 669/1 ويعين السيد جوزف دكاش مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/01/1997 المديرية العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون