ان مدير عام التعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,
وحيث ان خلافات داخلية بين اعضاء الجمعية
التعاونية لصيادي الاسماك في برج حمود- الكرنتينا
تحول دون استمرارها في العمل, بالرغم من
تدخل المديرية العامة للتعاونيات لحل هذه
الخلافات,
بناء على اقتراح كل من رئيس مصلحة التدريب
الفني والعلاقات التعاونية ورئيس مصلحة
الشؤون الاقتصادية والمراقبة في المديرية
العامة للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحمل الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في برج حمود - الكرنتينا م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 66/2ت تاريخ 12/06/1995 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 669/1 ويعين السيد جوزف دكاش مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/01/1997
المديرية العام للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون