المادة 1
مادة 1: اجيز بتسوية مخالفة البناء المحدثة على العقار رقم 1631 من منطقة تبنين العقارية, قضاء بنت جبيل, والعائد لمطرانية صور للروم الكاثوليك.
مرسوم Decree No. 9817 30/01/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 324 الصادر بتاريخ
24/03/1994 (تسوية مخالفات البناء),
لا سيما البند 6 من المادة الرابعة عشرة
منه,
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة
والشؤون البلدية والقروية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/01/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز بتسوية مخالفة البناء المحدثة على العقار رقم 1631 من منطقة تبنين العقارية, قضاء بنت جبيل, والعائد لمطرانية صور للروم الكاثوليك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري