All legislation

قرار Decision No. 10 28/01/1997

حل وتصفية الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في انطلياس - الدورة

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
28/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 28/01/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964,

بناء على اقتراح كل من رئيس مصلحة التدريب

الفني والعلاقات التعاونية ورئيس مصلحة

الشؤون الاقتصادية والمراقبة في المديرية

العامة للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في انطلياس - الدورة المؤسسة بموجب القرار رقم 93/2ت تاريخ 26/10/1994 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 614/1 ويعين السيد جوزف دكاش مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/01/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون