ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 1391 تاريخ
03/10/1956 بتأسيس جمعية باسم النادي اللبناني
للسيارات والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني
للسيارات والسياحة بشخص السيد فؤاد الخازن
والمسجل تحت رقم 332 تاريخ 27/11/1996
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح النادي اللبناني للسيارات والسياحة الممثل بالسيد فؤاد الخازن اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية متخصصة بنشاط النادي اللبناني للسيارات والسياحة باسم: «ALMANACH de L’A.T.C.L». ينحى اسم المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة أعلاه في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: يتحمل عضو مجلس إدارة النادي السيد أرمان تمرز مسؤولية المطبوعة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 كانون الثاني 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع