All legislation

قرار Decision No. 9 07/01/1997

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية متخصصة بنشاط النادي اللبناني للسيارات والسياحة باسم:" ALMANACH de L'A.T.C.L"

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
07/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 539-540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 07/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 1391 تاريخ

03/10/1956 بتأسيس جمعية باسم النادي اللبناني

للسيارات والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني

للسيارات والسياحة بشخص السيد فؤاد الخازن

والمسجل تحت رقم 332 تاريخ 27/11/1996

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح النادي اللبناني للسيارات والسياحة الممثل بالسيد فؤاد الخازن اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية متخصصة بنشاط النادي اللبناني للسيارات والسياحة باسم: «ALMANACH de L’A.T.C.L». ينحى اسم المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة أعلاه في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل عضو مجلس إدارة النادي السيد أرمان تمرز مسؤولية المطبوعة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 كانون الثاني 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع