All legislation

قرار Decision No. 4 18/01/1997

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
18/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 18/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموحب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على الطلب المقدم من مطرانية صيدا

للروم الكاثوليك المسجل لدينا تحت رقم

2325 تاريخ 10/08/1996,

بناء على تقرير الاثري بهيجة طرابلسي

رقم 2325 تاريخ 23/09/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 440 من منطقة الدكرمان العقارية - صيدا- محافظة الجنوب "كاتدرائية مار نقولا لطائفة الروم الكاثوليك".

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 18 كانون الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش