ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ
21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه
القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب
1996 (اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على اقتراح وزير المالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
55/97, تاريخ 18/12/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت المادتان 97 و98 من قانون الجمارك واستعيض عنهما بما يلي: "المادة 97: يجب ان تحرر البيانات الجمركية التفصيلية كتابة, وان تتضمن جميع العناصر الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية وان توقع من قبل المصرح. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه, شكل هذه البيانات ومندرجاتها والمستندات الواجب ان ترفق بها, ويمكنه, في بعض الحالات, ان يسمح بالاستعاضة عن التصريح المكتوب بتصريح شفهي". "المادة 98: ملغاة".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مقر رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 14 كانون الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري