المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: دنيا جورج كركور من مواليد عين زبده عام 1969 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة القديس يوسف ـ زحلة ـ E.S.I.A.M. عام 1992 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 541 28/11/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة دينا جورج كركور بالرقم
التالي 4853/3 تاريخ 11/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 770
تاريخ 14/11/1996 القاضي بقبول طلب السيدة
دينا جورج كركور المذكور اسمها اعلاه
ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: دنيا جورج كركور من مواليد عين زبده عام 1969 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة القديس يوسف ـ زحلة ـ E.S.I.A.M. عام 1992 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 28/11/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري