All legislation

قرار Decision No. 541 28/11/1996

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
541
Date
28/11/1996
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 541 تاريخ 28/11/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة دينا جورج كركور بالرقم

التالي 4853/3 تاريخ 11/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 770

تاريخ 14/11/1996 القاضي بقبول طلب السيدة

دينا جورج كركور المذكور اسمها اعلاه

ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: دنيا جورج كركور من مواليد عين زبده عام 1969 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة القديس يوسف ـ زحلة ـ E.S.I.A.M. عام 1992 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 28/11/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري