ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للامير بندر ابن مشعل بن عبد آل سعود, من التابعية السعودية, بتملك العقارات رقم 889-910-912 و918 من منطقة العربانية العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحتها /6720/ م.م. من اجل انشاء مسكن لسكنه مع عائلته. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة لانشاء مسكن تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري