المادة 1
مادة 1: يمنح السيد أسعد سهيل المقدم، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «ندوة المستقبل».
قرار Decision No. 272 16/12/1996
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر في 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد اسعد سهيل
المقدم والمسجل تحت رقم 328 تاريخ 21/11/1996
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد أسعد سهيل المقدم، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «ندوة المستقبل».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 كانون الأول 1996 وزير الإعلام باسم أحمد السبع