All legislation

قرار Decision No. 272 16/12/1996

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم: "ندوة المستقبل"

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
16/12/1996
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 16/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر في 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد اسعد سهيل

المقدم والمسجل تحت رقم 328 تاريخ 21/11/1996

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد أسعد سهيل المقدم، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «ندوة المستقبل».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 كانون الأول 1996 وزير الإعلام باسم أحمد السبع