All legislation

قرار Decision No. 6464 28/01/1997

وضعية الصفقات اليومية.

Type
قرار · Decision
Number
6464
Date
28/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6464 تاريخ 28/01/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

70 منه,

وبناء على المادة الاولى من القانون رقم 520

تاريخ 6 حزيران 1996,

وبناء على المادتين 8 و 18 من القرار رقم

6213 تاريخ 28 حزيران 1996,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 22/01/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تقوم بأعمال الوساطة في اي من الاسواق المالية المنظمة في لبنان ولا سيما في بورصة بيروت تزويد مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) ولجنة الرقابة على المصارف: 1- بوضعيات الصفقات اليومية المنفذة في الاسواق المالية المنظمة في لبنان والعائدة للادوات المالية كافة وفقا للنموذج المرفق رقم 1 وذلك قبل الساعة العاشرة من صباح يوم العمل الذي يلي: 2- ببيان شهري للصفقات العائدة لهذه الادوات المالية وفقا للنموذج المرفق رقم 2 وذلك في مهلة لا تتعدى يوم العمل الثالث من الشهر الذي يلي الشهر الموقوف به

المادة 2

مادة 2: يمكن تزويد مصرف لبنان بالوضعيات اليومية اما مباشرة او بواسطة الاسواق المالية المعنية المنظمة في لبنان ولا سيما بورصة بيروت

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت, في 28 كانون الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة