All legislation

مرسوم Decree No. 9790 27/01/1997

تجديد تعيين ثلث اعضاء مجلس الاوسمة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9790
Date
27/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9790 تاريخ 27/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته,

لا سيما المادة 5 منه,

بناء على المرسوم رقم 6302 تاريخ 28/01/1995

(تأليف مجلس الاوسمة),

بناء على المرسوم رقم 4701 تاريخ 28/01/1994

(تعيين عضوين في مجلس الاوسمة لمدة ثلاث

سنوات),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين التالي أسماهما عضواً في مجلس الأوسمة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لما يلي: ـ السفير مارون حيمري ـ عضواً يمثل حملة وسام الاستحقاق اللبناني. ـ السفير السابق عباس حميه ـ عضواً يمثل حملة وسام الاستحقاق اللبناني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 كانون الثاني 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري