المادة 1
مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين التالي أسماهما عضواً في مجلس الأوسمة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لما يلي: ـ السفير مارون حيمري ـ عضواً يمثل حملة وسام الاستحقاق اللبناني. ـ السفير السابق عباس حميه ـ عضواً يمثل حملة وسام الاستحقاق اللبناني.
مرسوم Decree No. 9790 27/01/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته,
لا سيما المادة 5 منه,
بناء على المرسوم رقم 6302 تاريخ 28/01/1995
(تأليف مجلس الاوسمة),
بناء على المرسوم رقم 4701 تاريخ 28/01/1994
(تعيين عضوين في مجلس الاوسمة لمدة ثلاث
سنوات),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين التالي أسماهما عضواً في مجلس الأوسمة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لما يلي: ـ السفير مارون حيمري ـ عضواً يمثل حملة وسام الاستحقاق اللبناني. ـ السفير السابق عباس حميه ـ عضواً يمثل حملة وسام الاستحقاق اللبناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 كانون الثاني 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري