المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي خليل شمس وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 450
قرار Decision No. 6444 06/01/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/12/1996 ل "شركة علي
خليل شمس وشريكته للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة وقد حررت
رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
19/12/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري
في زحلة بتاريخ 23/12/1996 تحت رقم
2753,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
26/12/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي خليل شمس وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 450
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 كانون الثاني 1997 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي