المادة 1
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفعيهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1997 وفقا لاحكام المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9775 23/01/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته, لا سيما المادة 20 منه,
بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ
08/11/1996,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفعيهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1997 وفقا لاحكام المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري