ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 285 تاريخ
13/05/1961 وتعديله برقم 362/أد تاريخ
24/07/1971,
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية
والمتعلق بتعديل المادة الثانية من نظامها
الاساسي "مركز الجمعية" في العلم والخبر
رقم 285 تاريخ 13/05/1961, وتعديله برقم
362/أد تاريخ 24/07/1971 والمسجل برقم
3349/2 تاريخ 12/10/1994,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي المتعلق بنقل مركز الجمعية المسماة: «الرابطة الخيرية والإسعاف العام لشبيبة آل رمال» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 285 تاريخ 13/5/1961 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الدوير ـ قضاء النبطية. بدلاً من: مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر