All legislation

قرار Decision No. 155 26/12/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة النبطية- قضاء بنت جبيل.

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
26/12/1996
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 26/12/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 14/08/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في حداتا - قضاء بنت جبيل - جمعية تعاونية تدعى : "الجمعية التعاونية السكنية في حداتا - م.م" مدتها : /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها : العقار رقم 82 من منطقة حداتا العقارية مركزها : حداثا مسؤوليتها : محدودة بقيمة الرأسمال ل.ل. اربعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي : لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها : تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على : - شراء العقار رقم 82 وتجهيزه بالبنى التحتية . - بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 26/12/1996 المدير العام للتعاونيات