All legislation

قرار Decision No. 1 25/01/1945

بشأن تأليف الشركات المغفلة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
25/01/1945
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1945, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 25/01/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى السلطات المختصة بشأن الطلبات الرامية الى تأليف شركة مغفلة التحقيق في النقاط التالية: اولا - هل ان الشركة تخفي رؤوس اموال اجنبية ترمي لغابات تعاكس او لا تتفق وسياسة البلاد الاقتصادية. ثانيا - هل اتخذت الشركة مركزا لاعمالها خارج الاراضي اللبنانية ثالثا - هل روعي في تأسيس الشركة مبدأ جنسيتها اللبنانية, والعدد اللازم من الوطنيين لصحة تشكيل مجلس الادارة. رابعا - هل في موضوع الشركة امر يخالف القوانين ام الآداب العامة. خامسا - هلى تسجلت هذه الشركة في السجل التجاري ام لا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: نقولا غصن